مبطلات العقد هي الأسباب أو الحالات التي تجعل العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا منذ البداية، وكأنه لم يكن، فلا يُنتج أي أثر قانوني، ولا يمكن تصحيحه لاحقًا بالإرادة المنفردة أو حتى باتفاق الطرفين.
•الحالات التي يُبطل فيها العقد (بطلان مطلق):
1. انعدام الرضا أو وجود عيب جوهري فيه
-كالإكراه الملجئ.
-الغلط في ذات المحل أو الشخص إذا كان جوهريًا.
-التدليس المؤثر على إرادة المتعاقد.
2. انعدام أهلية التعاقد
مثل أن يكون أحد الأطراف قاصرًا أو فاقدًا للأهلية القانونية تمامًا.
يُبطل العقد بطلانًا مطلقًا إذا صدر من شخص لا يملك أهلية التعاقد أصلًا (مثل المجنون أو غير المميز).
3. عدم مشروعية المحل أو السبب
مثل عقد يتناول بيع مواد ممنوعة، أو يكون الغرض منه ارتكاب فعل غير مشروع.
4. مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب العامة
مثل العقود التي تمس النظام القضائي أو تمس أحكام الأحوال الشخصية الثابتة شرعًا.
5. انعدام أحد أركان العقد الأساسية
وهي: (الرضى – المحل – السبب – الأهلية).
إذا فُقد أحد هذه الأركان، فالعقد يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يُرتب أثرًا ولا يُلزم أحدًا.
•ماذا يترتب على بطلان العقد؟
-يُعد كأن لم يكن.
-تُعاد الأمور إلى ما كانت عليه قبل التعاقد (إذا أمكن).
-يُمنع أحد الطرفين من التمسك ببنود العقد.
-يجوز المطالبة بالتعويض في بعض الحالات (إن نتج عن العقد ضرر بفعل غير مشروع).
•نصيحة قانونية:
لضمان صحة العقد:
-تأكد من وجود رضا حقيقي ومشروع.
-تحقق من أهلية الطرف الآخر.
-راجع النظام عند صياغة محل العقد أو الغرض منه.
•نصيحة:
استعن بمحامٍ قبل التوقيع، خصوصًا في العقود المالية أو التجارية الكبرى، ومكتب مساعد النصار للمحاماة يملك الخبرة والمهارة بما يخص العقود.